([8]) حسن، أصول المحاكمات الجزائية، ج1، ص121. المطلب الأول: آراء الفقهاء في رد الشهادة للتقادم وأثره. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ â ØµÙØØ© 9اشترÙÙØ§ Ù٠اÙ٠داÙÙØ© ØØ§Ø¶Ø±ÛÙ ØªÙØ§ÙØ© Ø§ÙØÙÙ Ø ÙØ¥Ø°Ø§ ØØµÙ ÙØ§ØØ¯ÙÙ Ù Ø§ÙØ¹ جاز ÙØºÙب٠إذا ÙØ§Ù ÙØ¯ ÙÙØ¹ عÙÙ Ø§ÙØÙ٠اÙ٠دÙÙ ÙÙ Ø§ÙØ¶Ø¨Ø· Ø«Ø§ÙØ«Ø§ ... بعÙÙ ÙØ¸Ø§Ù اÙÙØ¶Ø§Ø¡ Ø§ÙØ³Ø¹Ùد٠بإعداد Ù Ø¬Ù ÙØ¹Ø§Øª Ø§ÙØ£ØÙا٠اÙ٠ختارة ÙÙÙØ´Ø± ÙÙÙ ÙØ°Ø§ Ø§ÙØµØ¯Ø¯ ØªÙØµ اÙ٠ادة 81 Ù Ù ÙØ¸Ø§Ù اÙÙØ¶Ø§Ø¡ Ø§ÙØ³Ø¹Ùد٠... القول الثاني: يرى أن المدة تقدر بستة أشهر، وهو قول أبي حنيفة في رواية الطحاوي عنه، وهو مبني على تفسير الحين عند عدم وجود النية في الحلف بأداء الدين، فلو حلف المدين أن يؤدي الدين بعد حيـن، فإن المدة هي ستة أشهر([63]). الفاضل، محمد، الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية، ص162. الحلبي، محمد، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية – الجزء الأول – دعوى الحق العام والحق الشخصي، مرحلة التحري والاستدلال دار الثقافة – عمان، 1416ﻫ/ 1996م ص157-158. Â«Ø§Ø´ØªÙØ§Ø¡ Ø§ÙØ¹Ø±Ø¨Â» ÙÙÙØ§ØªØ¨ Ø¬ÙØ²ÙÙ Ù Ø³Ø¹Ø¯Ø Ø°Ù٠اÙÙ Ø´Ø±ÙØ¹ اÙÙ ØªÙ ÙØ² Ø§ÙØ°Ù ÙØºØ§Ù ر ÙÙ Ù ÙØ·ÙØ© ٠جÙÙÙØ© Ù٠ب٠ثابة تت٠ة ÙÙØªØ§Ø¨ Â«Ø§ÙØ§Ø³ØªØ´Ø±Ø§Ù» ÙØ§Ø¯Ùارد Ø³Ø¹ÙØ¯ ... ([27]) البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1414ﻫ/ 1994م. ([49]) الكيلاني، فاروق، محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية الأردني، ص267. Ø£ØµØ¨Ø ÙÙÙØ§ ÙÙÙØ¸Ø§Ù Ø§ÙØ¹ÙØ§Ø±Ù Ø§ÙØ¬Ø¯ÙØ¯Ø Ø£Ù ÙÙÙÙ Ø§ÙØ¹Ù ÙÙ Ø¨Ø§ÙØªØµØ±Ù ÙÙ Ø£Ù Ø¹ÙØ§Ø± ٠رÙÙÙ ÙÙØ¨ÙÙ Ø§ÙØ¹Ùار٠ÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©Ø ØÙØ« ÙÙ Ù٠أ٠ÙÙÙ٠بÙÙÙ Ù ÙÙÙØªÙ Ù Ù ÙØ±Ø¯ Ø¥ÙÙ ÙØ±Ø¯ آخر. ثانياً: من المعقول، وهو إن قيام الرائحة أقوى في الدلالة على قرب العهد بالشرب، فيكون زوالها أكثر دلالة على تقادم العهد، وإنما يصار إلى التقدير بالزمان عند تعذر اعتباره، والتمييز بين الروائح ممكن للمستدل وإنما تشتبه على الجهال([69]). ([81]) الحلبي، محمد، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ص160-161. ([22]) رمضان، عمر السعيد، مبادئ الإجراءات الجنائية، 1408ﻫ/ 1988م، ج1، ص172. * القول بأن أساس قبول الشهادة، صدق الشاهد، هذا صحيح، ولكن هناك فرق بين صدق الشاهد، وبين تطاول زمان على شهادته يؤدي إلى غياب معلومات حقيقية حول ما شاهده، مما يجعل شهادته محل شك، وإن كان عدلاً. 2- الجريمة المستمرة، وهي الجرائم التي تقبل بطبيعتها الاستمرار، كجريمة حمل السلاح بدون ترخيص، فتبدأ سريان مدة التقادم من اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار، أي أنه يبدأ من اليوم التالي للتخلي عن السلاح. فالتقادم في اللغة: هو كل أمر مرّ على وجوده وحدوثه زمن طويل([3]). وفي اللائحة التنفيذية: يُراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقةً لِما نطَق به، ولا يُسوغ للقاضي أن يُعيد صياغتها؛ لِما في ذلك من احتمال الخطأ، أو إضعاف الشهادة، وإذا حصَل إجمال أو إبهامٌ في شهادة الشاهد، فعلى القاضي أن يَطلب من الشاهد تفسيرَ ذلك؛ لأن الشاهد أدرَى بما شَهِد به، ولا يُسوغ للقاضي أن يُفسِّر الشهادة بما لا يَقصده الشاهد نفسه. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨Ø§ÛÙØ§Ù || שר اÙÙ ÙÙ Ø© ÙÙ Ø§ÙØ³Ø¨Ø¹ 5 Ø¯ÙØ³ 5 - آزاد ) داÙÙØ© Ù ØÙ د ÙØ¸Ø§Ù اÙÙØ¶Ø§Ø¡ ÙØ´Ùد ØªØ·ÙØ±Ø§ ÙÙ ÙØ¸Ù Ù ÙØ£ÙÙØ§ØªÙ Ù ÙØ° عا٠ÙÙ ÙÙØÙ ... Ù ÙØ¶ØØ© أ٠اÙÙØ³Ø§Ø¡ ØªØ¹Ø¨Ù ÙØ§Ø¬ØªÙد٠ÙÙÙ ÙØªØØµÙ٠عÙÙ Ø´ÙØ§Ø¯Ø© اÙÙØ§ÙÙÙ Ù٠٠ث٠ÙÙÙÙ ØªØµØ±ÙØ ٠زاÙÙØ© Ù ÙÙØ© اÙÙ ØØ§Ù اة Ø Ø®ØµÙØµØ§ Ø£ÙÙ ÙØ§ ØªÙØ¬Ø¯ Ù ÙØ§Ùع ... وبيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنه إذا كان الشهود نساءً، فيتمُّ التفريق بين كلِّ اثنتين منهنَّ سويًّا. International arbitration and award; laws and legislations; Egypt. هذا التعريف ذكر الأثر المترتب على التقادم بقوله انقضاء الدعوى، والأصل في التعريف أن يبين ماهية المعرف، لا أثره. ([21]) الكيلاني، فاروق، محاضرات في قانون أصول المحاكمات، ص265. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ â ØµÙØØ© 505ÙÙÙ ÙØ¹Ø§ØµØ±Ø©Ø اÙÙØ§Ø´Ø±: Ù ÙØªØ¨Ø© اÙÙ ÙÙ ÙÙØ¯ اÙÙØ·ÙÙØ©Ø Ø§ÙØ±Ùاض â Ø§ÙÙ Ù ÙÙØ© Ø§ÙØ¹Ø±Ø¨ÙØ© Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©Ø Ø§ÙØ·Ø¨Ø¹Ø©: Ø§ÙØ«Ø§ÙÙØ©Ø 1432 ÙÙ. 254 - إعداد/ Ø£Ù٠٠ب٠ساÙÙ Ø¨Ù ØµØ§ÙØ Ø§ÙØ³ÙØ±Ù Ø§ÙØØ±Ø¨ÙØ Ù ÙØ§Ùع Ø§ÙØ´Ùادة Ù٠اÙÙÙÙ Ø§ÙØ¥Ø³Ùا٠٠دراسة ÙÙÙÙØ© Ù ÙØ§Ø±ÙØ© Ø¨ØØ« Ù ÙØ¯Ù ÙÙÙ٠درجة اÙÙ Ø§Ø¬Ø³ØªÙØ± ÙÙ ... ÙÙ. الوجـه الثاني : إن تحقق التقادم بمرور الزمان أمـر مقطوع به، بينما تحققه برائحة أمر مشكوك فيه، فقد يكون منه، أو من غيره، والمقطوع به مقدم على المشكوك فيه([72]). ÙØ£ÙØ¶ØØª ÙØ²Ø§Ø±Ø© اÙÙ ÙØ§Ø±Ø¯ Ø§ÙØ¨Ø´Ø±ÙØ© عبر Ù ÙÙØ¹ ففي اشتراط أداء الشهادة شفويًّا مَنعٌ للتلاعب في الشهادة، أو إتاحة الفرصة للخَصم؛ كي يُلقِّن الشهود ما يُريد منهم أن يَشهدوا به، ومع ذلك فقد يكون في الشهادة تفاصيلُ لا يَحفظها الشاهد، فيُمكن للقاضي أن يأذَنَ للشاهد بأداء شهادته من مذكرات مكتوبة، بشرط أن تَفرض ذلك طبيعة الدعوى، كما لو كانت الشهادة على صحَّة نصٍّ مقروءٍ، أو كانت بأطوال وأرقام دقيقة، لا يُمكن حِفظها، ونحو ذلك. محمد، عوض، الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية، ص105. * الحبس، أو الإكراه الذي لا يتحقق معه الوصول إلى الإمام([57]). وناقش محمد قول أبي حنيفة، بأن قولكم إن وجود الرائحة، أقوى في الدلالة،…، غير صحيح إذ يمكن تحقق القرب بصور منها التقدير بزمان، وهو الشهر فما كان فوقه يدل على التقادم وما كان دونه يدل على القرب([73]). ومن الشروط المختلف فيها بين الفقهاء في الشهادة، تقادمها، وأثره في إسقاط العقوبة عن المشهود عليه، وهي موضوع بحثنا، ولن يتطرق البحث إلى تقادم العقوبة، ذلك أن التقادم يقسم إلى قسمين، القسم الأول: تقادم وسائل الإثبات، والقسم الثاني: تقادم العقوبة. Ø£Ù Ø§ÙØ±Ø¬Ùع Ø¹Ù Ø§ÙØ´Ùادة Ù٠اÙÙÙÙ Ø§ÙØ°Ù ÙØµØ¯Ø± Ù Ù Ø§ÙØ´Ø§ÙØ¯Ø ÙÙÙÙÙÙ Ù ÙÙ ÙÙØ¶Ù ÙØ´ÙادتÙ. وأمَّا المادة الثانية والعشرون بعد المائة، ففيها بيان استحقاق المُهلة؛ لإحضار الشهود، ونصُّها: (إذا طلب أحدُ الخصوم إمهالَه؛ لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم، فيُمهَل أقلَّ مدَّة كافية في نظر المحكمة، فإذا لَم يَحضرهم في الجلسة المعيَّنة، أو أحضَر منهم مَن لَم تُوصِّل شهادته - أُمْهِل مرة أخرى مع إنذاره، باعتباره عاجزًا إن لَم يُحضرهم، فإذا لَم يُحضرهم في الجلسة الثالثة، أو أحضَر منهم مَن لَم تُوصِّل شهادته، فللمحكمة أن تَفصل في الخصومة، فإذا كان له عُذرٌ في عدم إحضار شهوده - كغَيبتهم، أو جَهْله محلَّ إقامتهم - كان له حقُّ إقامة الدعوى متى حضَروا. السرخسي، المبسوط، ج9، ص69. ([38]) الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى–مصر، ط1، ج3، ص188. اتفق الحنفية على أن التقادم غير مانع من قبول الشهادة في حد السرقة بشأن المال، وحد القذف، لأن أداء الشهادة، متوقف على الدعوى، فإذا تأخرت الشهادة، لتأخر الدعوى، فإن ذلك يعد عذراً لتقادمها فتقبل. ([68]) مسلم، صحيح، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حافظة للاستماع والبكاء عند القراءة، ج1، ص551-552. ÙØ¯ تÙÙÙ ÙÙØ§Ù Ù ÙØ§Ùع Ø§Ø®Ø±Ù ØªÙ ÙØ¹ Ø§ÙØ¹Ø§Ù ٠اÙÙØ§Ùد Ù Ù Ø§ÙØØµÙ٠عÙÙ ØªØ§Ø´ÙØ±Ø© Ø®Ø±ÙØ¬ ÙÙØ§Ø¦Ù ٠٠اÙÙ Ù ÙÙØ©Ø ÙÙ٠اÙÙ ÙØ§Ùع اÙ٠ذÙÙØ±Ø© اÙÙÙÙ ÙÙ ÙØ°Ø§ اÙÙÙØ±Ø³ Ù٠اÙÙ ÙØ§Ùع اÙÙØ§ÙÙÙÙØ© ÙÙÙ Ø§ÙØ¬Ùازات Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©. داماد أفندي، مجمع الأنهر، ج2، ص354. وعلى المحكمة التي تصدر حكمها بشأن الجناية المرتكبة، أن تحدد في حكمها تاريخ وقوع الجريمة، حتى تتيح لمحكمة التمييز التحقق من صحة تطبيق القانون، وإلا كان الحكم مشوبا بالقصور في التسبب([82]). * عن عمر رضي الله عنه، قال: “لأن أعطل الحدود بالشبهات خير من أقيمها بالشبهات”([42]). ([70]) داماد أفندي، مجمع الأنهر، ج2، ص354. خليل البحر، ممدوح، مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني – دار الثقافة – عمان، ط1، 1419ﻫ/ 1998م، ص98. ([31]) الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل، بحر المذهب، حققه: أحمد عزو، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1423ﻫ /2002م، ص131، 39. ([44]) العظيم أبادي، عودة المعبود، حققه: عبد الرحمن محمد، دار الفكر، ج10، ص8. ([7]) فاروق، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، ط1، 1401ﻫ/1981م، ص263. "أ٠ازÙÙ" تÙÙÙ Ø¹Ø²Ù ÙØ§ عÙ٠اÙÙØ¨ÙÙ ÙØ±Ùبا Ø¨Ø§ÙØ¨ØªÙÙÙÙ Ø¹Ù ÙØ© ÙÙØ¯Ùع أسÙÙ Ø£ÙØ±Ùبا تتراجع .. ÙØ³Ù٠رÙÙÙØª ÙØ³Ø¬Ù Ø£Ø³ÙØ£ ÙÙÙ ÙÙ 18 عا٠ا أما القانون المصري([54])، فقد فصل بين الدعويين، فلم يوجب إسقاط الدعوى المدنية، بسقوط الدعوى الجزائية. ([48]) الفاضل، محمد، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، ج1، ص184. والدكتور سعد الحميد, يجب أن تكون الوقائع المُراد إثباتُها أثناء المُرافعة مُتعلِّقة بالدعوى، مُنتِجة فيها، جائزًا قَبولها, إذا كان للشاهد عذرٌ يَمنعه عن الحضور لأداء شهادته، فيَنتقل القاضي لسماعها، أو تَندب المحكمة أحدَ قُضاتها لذلك، وإذا كان الشاهد يُقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة، فتَستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمةَ محلِّ إقامته, تُسمع شهادة كلِّ شاهدٍ على انفراد بحضور الخصوم، وبدون حضور باقي الشهود الذين لَم تُسمَع شهادتهم، على أنَّ تَخلُّفهم لا يَمنع من سماعها، وعلى الشاهد أن يَذكر اسمه الكامل وسنَّه، ومِهنته ومحلَّ إقامته، وجهة اتِّصاله بالخصوم؛ بالقرابة، أو الاستخدام، أو غيرها، إن كان له اتِّصالٌ بهم، مع التحقُّق من هُويَّته, للقاضي من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن يوجِّه للشاهد ما يراه من الأسئلة مفيدًا في كَشْف الحقيقة، وعلى القاضي في ذلك إجابة طلبِ الخَصم، إلاَّ إذا كان السؤال غير مُنتجٍ, تُثبَت شهادة الشاهد وإجابته عمَّا يُوجَّه له من أسئلة في دفتر الضبْط بصيغة المتكلِّم، دون تغييرٍ فيها، ثم تُتلى عليه، وله أن يُدخلَ عليها ما يرى من تعديلٍ، ويذكر التعديل عقب نصِّ الشهادة، مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه, (مقالة - موقع الشيخ د. اتفق فقهاء الحنفية على سقوط الحد عن المشهود عليه، وذلك لأن سبب ثبوت الجناية تطرقت إليه الشبهة فأفسدته، فما عاد صالحا لترتب نتائجه عليه، أما الشهود فالقول الراجح لدى الحنفية أنهم لا يحدون – إذا كانت الشهادة على الزنا – حد القذف، وذلك لأن عددهم متكامل، وأهلية الشهادة قائمة فيهم، وذلك يمنع أن يكون كلامهم قذفا. (الحاكم، أبو عبدالله محمد، المستدرك، مكتبة النصر – الرياض، قال عنه حديث صحيح، ج4، ص384. الوجه الأول: إن الشهادة وسيلة إثبات في كافة الحقوق، ولا تسقط بالتقادم فيها، فكذلك في الحدود لا تسقط بالتقادم، لأنها تثبت الحق([31]). والله تعالى المسؤول أن يوفِّقنا جميعًا إلى نافع العلم وصالح القول والعمل، والحمد لله ربِّ العالمين. الوجه الرابع: إن ترك الجاني دون عقاب إذا ردت الشهادة، لن يزيل منه خطورته الإجرامية، بل إن هذا يشجع الأفراد على ارتكاب الجرائم([34])، وعندئذ فإن المجرم سيبقى خطرا على المجتمع ما دام طليقاً دون معاقبة([35]). اتفقت القوانين على احتساب مدة التقادم من اليوم التالي لوقوع الجريمة، ومن ذلك ما جاء في المادة (349/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أنه (يحسب التقادم من يوم إلى يوم مثله من دون اليوم الأول) ([80]) وعلى ذلك فإن المدة لا تبدأ إلا من اليوم التالي لوقوع الجريمة، ولا تكتمل إلا بانقضاء آخر يوم فيها، ولا عبرة عندئذ بزمان اكتشاف الجريمة، أو افتضاح أمر الجاني إذا كتمها زمانا. * قولهم إن التأخير قد يكون لأسباب استدعت ذلك، هذا صحيح، وهو ليس محل نزاع، إذ يقول الحنفية بأن بعد المسافة عن الحاكم يعد عذراً في التقادم فتقبل الشهادة. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ â ØµÙØØ© 180Ù ØÙÙ Ø© Ø§ÙØ¶Ù Ø§Ù ÙØ§ÙاÙÙØØ© باÙÙ Ù ÙÙØ© Ø§ÙØ¹Ø±Ø¨ÙØ© Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ© ÙÙ ÙØ±Ø§Ø± ÙÙØ§ Ù٠عÙ٠٠عÙ٠اÙÙØµÙ 12 Ù Ù Ù Ø¬ÙØ© اÙÙØ§ÙÙÙ Ø§ÙØ¯ÙÙÙ Ø§ÙØ®Ø§Øµ Ø¥ÙØ§ Ø£Ù٠عبارة ع٠إثبات Ø·ÙØ§Ù ÙÙØ¶Ø±Ø± ÙÙ ØºÙØ§Ø¨ Ø§ÙØ²Ùجة ÙØ¯Ù٠ت٠ÙÙÙÙØ§ Ù Ù Ø§ÙØ¯Ùاع ع٠ØÙÙÙÙØ§ ٠٠ا ÙØ¬Ø¹Ù٠٠خاÙÙØ§ ÙÙÙØ¸Ø§Ù Ø§ÙØ¹Ø§Ù ÙÙ Ù ÙÙÙÙ ... اÙ٠عتبرة Ø¨Ø§ÙØ´ÙÙØ¯ ÙØªÙØ§ÙØ± ÙØµØ§Ø¨Ùا اÙÙ ØØ¯Ø¯. * قولهم إن ترك الجاني دون عقاب… هذا صحيح، إذا انتفت موانع قبول الشهادة، لكن إذا كانت الوسيلة التي يثبت به الجرم، ويترتب عليه العقاب، لم تثبـت، فكيف يقام العقاب؟. 3- المحكمة تقضي به–انقضاء الدعوى الجزائية- من تلقاء نفسها دون أن يتقدم المدعي عليه بذلك([49]). أبحث في هذا المطلب، المدة التي إذا مضت حكم بتقادم الشهادة، ورد الدعوى، وفيه فرعان: الفرع الأول: مدة التقادم لدى فقهاء الحنفية. ÙØ§Ù ÙØ§ÙØµØ¨ÙØ§Ù , إذ Ø£Ù٠٠٠باب Ø£ÙÙ٠اذا ÙØ§Ù ÙØ§ ÙØ¤ØªÙ ٠عÙÙ Ø§ÙØªØµØ±Ù ÙØÙØ¸ Ø£Ù ÙØ§ÙÙ Ø§ÙØ®Ø§ØµØ© ÙØ£ÙÙ ÙØ§ ÙØ¤ØªÙ ٠عÙÙ Ø§ÙØ´Ùادة ÙØÙØ¸ ØÙÙÙ ØºÙØ±Ù. * المرض الذي يمنع الشاهد من الوصول إلى الحاكم([56]). فإن الله عز وجل لما شرع العقوبات على الجناة، طلب إثبات الجنايات المقترفة، حتى لا يعُتدى على الأموال والأعراض والأنفس بغير حق، ولذلك يقول الله تعالى (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ)[15: النساء]، فإذا لم يثبت مدعى الشهود أو ظهروا أنهم كذبة، فعندئذ – رداً لاعتبار المشهود عليه– يقام على الشهود العقوبة، وفي هذا يقول الله تعالى– (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) [4: النور]، وجاء في الحديث– “البينة أو حد في ظهرك”([1]). الثانية: إن تقادم الشهادة لغير عذر كعدم البعد عن الحاكم يعد سبباً في اعتبار الشهادة غير مقبولة، لأن مجيء الشاهد بعد زمان في هذه الحال للإخبار عما رآه يعد تهمة في شهادته، وهذه التهمة تورث شبهة في الشهادة فترد الشهادة لذلك. ÙØªÙاÙÙ ÙØ°Ø§ اÙÙØªØ§Ø¨ ÙØ¸Ø±ÙØ© Ø§ÙØ¨Ø·ÙØ§Ù Ø§ÙØ°Ù Ù٠جزاء إجرائ٠ÙÙÙÙ ÙØ¸Ø§Ù Ø§ÙØ¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡Ø§Øª Ø§ÙØ¬Ø²Ø§Ø¦ÙØ© Ø¹ÙØ¯ عد٠٠راعاة Ø£ØÙا٠٠ÙÙÙØ§Ø¹Ø¯Ù Ø§ÙØªÙ تعتبر دÙÙÙÙØ§ ... وكحد القذف، لأن الشهادة عليه لا تقبل إلا بخصومة المقذوف وطلبه الحد، فإنما أخروا الشهادة لعدم الخصومة من المقذوف، ولأن فيه بعض حق العباد، وهو دفع العار عن المقذوف، فمتى أقام الحجة، وجب الحكم به لدفع الضرر عنه([37]). 2- ليس للمتهم أن يتنازل عن الدفع بالتقادم([48]). 3- إن المجرم الذي استطاع الإفلات من سوط العدالة، يظل مدة هربه خائفاً مضطرباً، مترقباً، وفي هذا نوع من العقاب يستمر طيلة مدة التقادم، ويعد كافياً للتكفير عن الجريمة المقترفة في حق المجتمع([22]). أولاً: من السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين”. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ â ØµÙØØ© 177ÙÙÙÙ٠غادر اÙÙ ØÙÙ Ø© ÙØ°Ø§ ÙÙÙÙÙ Ø´ÙØ§Ø¯Ø© Ø§ÙØ´Ø§Ùد ØºÙØ± Ù ÙØµÙØ© Ù٠ا ÙØ¯Ø¹Ù٠اÙ٠دع٠عÙÙÙ ÙÙØ¯ Ø£ÙÙ٠ت٠بأ٠ÙÙ ÙÙ Ù٠اÙ٠دع٠بÙÙ٠٠ا ادعا٠... .ÙØ£Ùا Ø£ÙØ¨Ù ØÙØ§ÙØ© عÙÙÙ ÙØ¨Ø¹Ø±Ø¶ ذÙ٠عÙ٠اÙÙ Ø¯Ø¹Ù ÙØ§Ù إ٠٠ا Ø°ÙØ±ØªÙ Ø¯Ø¹Ù Ø§ÙØµØÙØ ÙÙØ§ Ù Ø§ÙØ¹ ÙØ¯Ù ٠٠س٠اع ٠ا ÙØ¯Ù -------- بذÙÙ. فبينت المادة أن المدة تبدأ من تاريخ وجود صلاحية الإدعاء في المدعى به، وهذا يعني أن وقت التقادم يبدأ في الجنايات من يوم حدوثها، لأنه الوقت الذي يمكن للشاهد، الإبلاغ عما رآه أو أن يسكت، فهو بداية وقت التقادم. Ø·ÙØ¨ Ø§ÙØ¨ØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØØªÙ٠داخ٠اÙÙØªØ§Ø¨ â ØµÙØØ© 32(5) ÙØ¸Ø§Ù إبراÙÙÙ ÙØ¬Ù اعة ٠٠عÙ٠اء اÙÙÙØ¯ Ø§ÙØ£Ø¹Ùا٠اÙÙØªØ§Ù٠اÙÙÙØ¯ÙØ©Ø Ø¯Ø§Ø± اÙÙØªØ¨ Ø§ÙØ¹ÙÙ ÙØ©Ø Ø¨ÙØ±Ùت ÙØ¨Ùا٠ط 1Ø 1421ÙÙ â 2000Ù Ø Ø¬ 6Ø Øµ 497. (6) (ÙØ±Ø§ÙÙÙÙ) Ø¬Ø§Ø³Ù Ø²Ø§ÙØ¯: أسباب Ø§ÙØ¥Ø±Ø« ÙÙ ÙØ§Ùع٠Ù٠اÙÙÙÙ Ø§ÙØ¥Ø³ÙØ§Ù ÙØ Ø±Ø³Ø§ÙØ© Ù ÙØ¯Ù Ø© ÙÙÙÙ Ø´ÙØ§Ø¯Ø© اÙÙ Ø§Ø¬Ø³ØªÙØ± اÙÙ Ù ÙÙØ© ...
تفسير رؤية شيخ راقي في المنام للعزباء, تجربتي مع القرفة والزنجبيل للتنحيف, تفسير حلم ظهور أسنان فوق اسناني للمتزوجه, ماسك القهوة وبياض البيض للوجه, سعر عملية الحول في مستشفى مغربي, الفواكه التي تمد الجسم بالطاقة, أفضل أنواع الدقيق الأسمر, أسباب ظهور الزوائد اللحمية في المهبل, الأنسجة الوعائية في النبات, يتكون القلب في أغلب الأسماك من, عدد المهاجرين السعوديين في أمريكا, برنامج تسجيل الشاشة للكمبيوتر مجاني, شروط تحليل وظائف الكلى,